منتديات سما مدرستي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى التعليم و التميز
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بحث كامل عن الوصيةجااااااااااااااهز

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الع ـميد
المدير العام
المدير العام
الع ـميد


ذكر عدد الرسائل : 43
العمر : 33
تاريخ التسجيل : 15/03/2008

بحث كامل عن الوصيةجااااااااااااااهز Empty
مُساهمةموضوع: بحث كامل عن الوصيةجااااااااااااااهز   بحث كامل عن الوصيةجااااااااااااااهز I_icon_minitimeالسبت مارس 15, 2008 5:08 am




المقدمة:
الحمد للّه رب العالمين، و الصلاة و السلام علي أشرف الأنبياء و المرسلين، و آله الطيّبين الطاهرين.. وبعد:
إنّ من أكثر الاُمور وضوحاً في حياة الشعوب و الأمم، اتفاقها على جملة من المبادئ الإنسانية لا سيماذات الصلة المباشرة بحقوق الناس، و الحفاظ على توازن المجتمع إزاء التحولات الحتمية في مستقبل تاريخه، بصيرورة تلك المبادئ إلى سلوك معتاد بعد تحقق الاستجابة الطوعية لها، و التحرك علي ضوئها، حيث لم تترك معلقة في الفضاء، و إنما اُنزِلت إلى أرض الواقع، و عاشتها البشرية كحقيقة ثابتة جيلاً بعد جيل، حيث تناغت اصولها مع الفطرة ، و انسجمت أهدافها مع رغبة الإنسان و طموحة و تطلعاتة. و لعل من أبرز تلك المبادئ التي تحولت إلى سلوك دائم في حياة الناس جميعاً هو مبدأ الوصيّة الذي كُتب له الخلود، و هكذا كل مبدء لا تعرف قيمته ما لم يكن سلوكاً، فارتكاز الوصية في ضمير الإنسان و شعوره، و انسجامها مع رغبة الإنسان في أبقاء نوع علاقة له مع الحياة القائمة بعد مغادرتها، هي رغبة فطرية يتساوى فيها السيد والمسود,.
كل ذلك أدّى إلى انعكاس شعور الإنسان بالحاجة إلى الوصية على تنظيم شؤون حياته, و استباق الموت باختيار الرجل الكفوء الذي يمكن أن تُسند إليه المهام التي لم يسمح عمر الموصي بمباشرتها بنفسه, و لدور الوصية العظيم في حفظ الحقوق و توازن المجتمع، بادرت الشريعة الغراء الىتنظيمها تنظيماً واعياً و دقيقاً ، و بهذا لم تعد الوصية حاجة من حاجات الإنسان الضرورية فحسب، بل مطلباً إسلامياً أكيداً، لابدّ من توخي الدقة فيه، واتخاذ السبل اللازمة
الوصية:


الوصية في اللغة:
للوصية في اللغة عدّة معانٍ نذكر منها:
*مصدر وَصَى يصي، بمعنى الوصل، و سمّيت وصية لاتصالها بأمر الميت، حيث إنّ الموصي يصل تصرّفه بعد الموت بتصرّفه حال الحياة.
و منه يقال: وَصَى الرجلُ وصياً: وصله، و وَصَي الشيءُ يصي: إذا اتصل، و وَصَي الشيء بغيره وصياً: وصله، و تواصى النبت: إذا اتّصل ، و تواصى القومُ: أوصي بعضهم بعضاً، و تواصوا به: أوصى أولهم آخرهم، قال تعالى: ( وَ تَوَاصَوْا ِبِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا ِبِالصَّبْرِ) (1) و منه أيضاً: فَلاة واصية: تتّصل بفَلاة اُخرى، و أرض واصية: متّصلة النبات.
* اسم مصدر بمعنى العهد و ما أوصيت به، يقال: أوصى الرجل و وصّاه توصيةً: عَهِدَ إليه، و أوصيت له و أوصيت إليه: إذا جعلته وصيك، و الاسم
"معنى الوصية:
أصلها من أوصى الرجل ووصاه: أي عهد إليه
والوصية أيضا تأتي بمعنى أوصيت به.
وعناصرها ثلاثة:
الوصية ،والموصي، والموصى إاليه.
قال تعالى: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين "[1]
معناه يفرض عليكم لأن الوصية من الله إنما هي فرض والدليل على ذلك قوله تعالى:
" ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به "[2]قال أبو منصور أي أوصى أولهم آخرهم.
قال الأصمعي: وصى الشيء يصي إذا اتصل ووصى غيره أي وصله وأرض واصية أي متصلة النبات إذا اتصل بنبتها."[3]

الوصايا جمع وصية مثل هدايا جمع هدية، سميت بذلك:
لأن الموصي وصل ما كان له في حياته بما كان بعد مماته ويقال وصى وأوصى ويوصي.
وفي الاصطلاح:
عهد خاص بالتصرف بالمال أي التبرع به بعد الموت ويمكن أن تكون الوصية بأمر معنوي.
الوصية قسمان:
1- مستحبة وهي ما كانت للتطوعات والقربات.
2- واجبة في الحقوق والواجبات. ويمكن أن تجرى فيها الأحكام الخمسة:
أ$- تجب على من عليه حق بلا بينة
ب$- تحرم لوارث أو أكثر من الثلث وعنده وراث
ت$- تسن لمن ترك خيرا كثيرا للثلث فأقل
ث$- تكره لفقير وارثه محتاج
ج$- تباح لفقير إن كان ورثته أغنياء


والوصية مشروعة في الكتاب والسنة والاجماع والمعقول :

- أولا:من الكتاب:
قال تعالى: "( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّـقِينَ).[4]
قال تعالى: " ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بَني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون":[5]
- ثانيا:من السنة النبوية:
حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما حق امرىء مسلم له شيء أن يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه ) [6].
ثالثا : الاجماع :
جاء في المغني (6/137) انعقد اجماع العلماء في جميع العصور والبلدان على جواز الوصية ولم ينقل عن احد انه قال بعدم مشروعيتها او منعها(.
وأما المعقول : فإن الانسان يستحب له ويحتاج الى ان يختم حياته بقربة تزيد على قربه المتقدمة ، كما أنه ربما يكون قد قصر في بعض الطاعات في حياته ، فتأتي الوصية تداركا لما قصر فيه من حقوق الله او حقوق عباده .

حكمة مشروعية الوصية:هنالك أحكام عديدة لمشروعية الوصية ، منها :
أ- تدارك من المسلم لما وجد منه من تقصير في اعمال الخير والبر اثناء حياته ، فهي مصدر لزيادة الحسنات بعد الممات .
ب-القيام بحق البر والصلة لبعض أقارب الموصي غير الوارثين ودفع الفاقة والحاجة عنهم ، وتوثيق العلاقات بينهم وبين الورثة وازالة اسباب الحقد
ج- المساهمة في بعض مشاريع الخير التي تعود بالنفع والفائدة على ابناء المجتمع الاسلامي .
د-تقديم العون والمساعدة للمحتاجين من فقراء المسلمين.
- مثال في الوصية:
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا ، قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا ، قلت: أفأتصدق بثلثه قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.
بالنظر إلى الحديث الشريف اختلف العلماء في صحة الوصية بما زاد عن الثلث أو أوصى بوارث، فذهب الجمهور العلماء إلى صحة الوصية للوارث لذا أجاز الورثة وكذلك إذا أجاز الورثة الوصية فوق الثلث.
ما يبطل الوصية:
1- رجوع الموصي سواء كان بقول أو فعل يدل على الرجوع.
2- إذا مات الموصى له قبل موت الموصي.
3- إذا قتل الموصى له الموصي.
4- إذا رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي ولم يقبلها.
5- إذا تلفت العين الموصى بها.[7]وتصح الوصية من مكلف مختار وهي فرصة أخيرة في وجوب تخلص العبد من الحقوق اللازمة عليه لله تعالى ولعباده، ويستحب له أن يشهد على وصيته وأن يكتبها.
والحكمة من الوصية هي أن يتدارك الإنسان حقوق الآخرين في الوصية الواجبة أو المساهمة في القربات لرفع الدرجات في وصية القربات.
ولا تقتصر الوصية على الأمور المادية البحتة بل هناك الوصية المعنوية كوصية الوالدين للأبناء ووصية العلماء لطلبة العلم
ولعل هذه الوصية مما ينال ثوابها العبد المسلم بعد موته.
وكم نحن بحاجة إلى معرفة أحكام الوصية وأنواعها وأهميتها ولقد كانت الوصية سمت وصفة راسخة في الرأي الأول فكان أحدهم لا ينام إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه وهذا دليل على حبهم للخير ونيتهم الصادقة في العمل وحفاظا منهم على حقوق الآخرين حتى لا تضيع.
وأولى الناس بهذه الوصية سواء أكانت مادية أو معنوية الوالدين والأقربين كالأبناء والأرحام.
وهذا حديث ابن عمر يبين هذه الأهمية أعني أهمية الوصية وقد أخبر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:
( ما حق امرىء مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده [8] .
فليتأمل العاقل أهمية هذا الموضوع وكيف اعتنى به الإسلام عناية فائقة.[9]
1) سورة العصر: 103/ 3.
2-النساء ، آية 11
3- لسان العرب لابن منظور/ ج15
[4] -( سورة البقرة ، آية 180)
[5] - البقرة 123
[6] - متفق عليه-رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي
[7] - توضيح الأحكام من بلوغ المرام/ عبد الله البسام/ج4
[8] - متفق عليه
[9] - السيل الجرار/ للشوكاني/ المجلد الرابع الرجوع عن الوصية صراحة أو دلالة يلغي الوصية لأن الوصايا من العقود غير اللازمة إلا إذا كانت وصية واجبة أوصى بها الجد لأحفاده المحرومين من الميراث حسب أحكام الوصية الواجبة قانوناً.
ولا يعد جحود الوصية رجوعاً عنها عند محمد بن الحسن الشيباني إلا إذا قامت قرائن على الرجوع فتبطل الوصية باتفاق الحنفية . وكذلك لا يعتبر إنكار الوصية رجوعاً عنها ما لم يصرح الموصي بذلك.
أما رجوع الوارث عن إجازته للوصية إذا زادت عن ثلث التركة بعد وفاة الموصي فأمر جائز عند جمهور الفقهاء عدا الإمام مالك والليث بن سعد.
ويعد رجوعاً عن الوصية إذا خرج الموصى به عن ملكية الموصي ولو عاد إليه.
2.إذا توفي الموصى له حال حياة الموصي بطلت الوصية سواء علم الموصي بموته أم لم يعلم.
3.إذا رد الموصى له الوصية حال حياة الموصي أو بعد وفاته بطلت الوصية, واشترط جمهور الفقهاء أن يكون رد الموصى له بعد وفاة الموصي لأنه وقت تنفيذ الوصية. أما زفر من الحنفية فقد ذهب إلى صحة رد الوصية وقبولها حال حياة الموصي.
وقد اختار القانون صحة رد الوصية فقط حال حياة الموصي لما يترتب على ذلك من نتائج وفوائد عملية للمجتمع حيث يتمكن الموصي في حال الرد من الايصاء لجهة خيرية أخرى فيعم النفع ويحصل الأجر والثواب ولا يترتب على ذلك أي ضرر. راجع الأهلية والوصية للدكتور عبد الرحمن الصابوني.
4.القتل يبطل الوصية إذا أقدم الموصى له على قتل الموصي مطلقاً أي ولو أجاز الورثة ذلك وفق ما ذهب إليه المالكية والحنابلة وأبو يوسف خلافاً لأبي حنيفة ومحمد بن الحسن حيث ذهبا إلى صحة إجازة ورثة الموصي القتيل لأنه يعد تبرعاً منهم بالوصية. أما إذا حصل القتل عمداً فتبطل الوصية عند الجمهور خلافاً للشافعية ولا تصح فيها الإجازة, وكذلك لو حصلت الوفاة بعد الوصية فإنها تبطل بالقتل خلافاً للإمام مالك.
ويأخذ حكم القاتل في بطلان الوصية له والشريك والمتسبب كمن شهد شهادة زور أدت إلى الموت والقتل بالتسبب مذهب الإمام أحمد.
وعند الشافعية فان القتل لا يمنع الوصية في الإضرار من مذهبهم.
وعند الإمام مالك يمنع الموصى له القاتل من الوصية إذا كان القتل عمداً وكان بعد الوصية.
ولا يمنع نفاذ الوصية إذا كان القتل قصاصاً أو دفاعاً عن النفس أو القتل حداً وكذلك إذا كان هناك عذر كمن يقتل آخر دفاعاً عن شرفه.
5.إذ هلك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي بطلت الوصية وكذلك إذا تبين أنه غير مملوك للموصي.
6.وتبطل الوصية إذا ارتد الموصي أو الموصى له إلا إذا تاب المرتد وعاد إلى الإسلام وتعد التوبة صحيحة سواء حصلت في حياة الموصي أو عند موته وقت تنفيذ الوصية. وقال أبو حنيفة: إن وصية المرتدة جائزة لأنها لا تقتل في المذهب الحنفي لردتها إلا إذا كانت تشكل خطراً على المجتمع بل تسجن حتى تتوب أو تموت.
أما الزيادة في الموصى به فهل تعد رجوعاً عن الوصية وتبطل الوصية أم تبقى صحيحة ؟ . فبالرجوع للمذهب المالكي في هذه المسألة يمكن تلخيص ما ذهب إليه فيما يلي:
1.إذا غير الموصي معالم العين الموصى بها أو زاد في عمارتها شيئاً جديداً مما لا يستقل بنفسه كالترميم و الصيانة والدهان كانت كلها وصية.
أما إن كانت الزيادة مما يستقل بنفسه كالغراس والبناء كما لو كانت الدار ثلاث غرف فبنى فيها جناحاً بثلاث غرف أخرى شارك الورثة الموصى له في العين الموصى بها بقيمة ما أخذته من زيادات.
2.أما إذا هدم الموصي العين الموصى بها ثم أعاد بناءها من جديد كانت العين بحالتها الجديدة وصية ما دامت تحمل اسم البناء ولم تتغير معالمها الأولى.
أما إذا أعاد بناءها على وجه آخر كما لو كانت داراً للسكن أو أرضاً للبناء فجعلها مصنعاً أو مدرسة أصبحت العين الموصى بها شركة بين الموصى له وورثة الموصي له بنسبة قيمة الأرض وقيمة ما بني عليها, وكذلك إذا كانت الوصية داراً فهدمها فأصبحت أرضاً لا بناء فيها .
3.إذا جمع الموصي بناء العين الموصى بها مع بناء عين أخرى مملوكة له وجعل منهما وحدة سكنية كفندق مثلاً لا يمكن تسليم الموصى به منفرداً, اشترك الموصى له مع الورثة بقيمة وصيته.
وكذلك كل فعل أحد أحدث زيادة في الموصى به ولا يمكن تسليمه إلا بها لا يعتبر رجوعاً عن الوصية
و اعلم أن الوصية حق واجب على كل مسلم، ويستجب أن يوصي الرجل لقرابته ممن لا يرث شيئاً من ماله ـ قل أم كثر ـ وإن لم يفعل فقد ختم عمله بالمعصية (1).
ومن أوصى بماله أو ببعضه في سبيل الله ـ من حج أو عتق أو صدقة أو ما كان من أبواب الخير ـ فإن الوصية جائزة لا يحل تبديلها، لأن الله تعالى يقول: ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ) (2).
فإن أوصى في غير حق، أوفي غير سنة، فلا حرج أن يرده إلى حق وسنة (3) .
فإن أوصى رجل بربع ماله، فهو أحب إليّ من أن يوصي بثلثه، وإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية (4)، فإن أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله.
ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى به.
وإذا أوصى رجل إلى رجل ـ وهو شاهد ـ فله أن يمتنع من قبول الوصية، وإن كان الموصى إليه غائباً، ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه، فإن الوصية لازمة للموصى إليه.
ويجوز شهادة كافرين في الوصية إذا لم يكن هناك مسلمان، ويجوز شهادة امرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها، ويجوز شهادة المرأة وحدها في مولود يولد فيموت من ساعته (5).
____________
(1) الهداية: 81.
(2) البقرة 2: 181، وقد ورد مؤداه في الفقيه 4: 148|514، والمقنع: 163، وتفسير القمي 1: 65.
(3) المقنع: 164 باختلاف يسير.
(4) المقنع: 164، الفقيه 4: 136|474، علل الشرائع: 567|6 باختلاف يسير.
(5) المقنع: 166. من « وإذا أوصى رجل إلى رجل... ».

وإذا أوصى رجل الى رجلين، فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة، وعليهما إنقاذ الوصية على ما أوصى الميت (1).
وإذا أوصى رجل لرجل بصندوق أو سفينة، وكان في الصندوق أو السفينة متاع أو غيره، فهو مع ما فيه لمن أوصى له، إلا أن يكون قد استثنى بما فيه.
وإذا أوصى لرجل بسكنى داره، فلازم للورثة أن يمضوا وصيته، وإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثاً لورثة الميت (2).
وإذا إوصى رجل لرجل بجزء من ماله، فهو واحد من عشرة، لقوله تعالى: ( ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ) (3) وكانت الجبال عشرة، وروي جزء من سبعة لقوله تعالى: ( لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ) (4)، (5) .
فإن أوصى بسهم من ماله فهو سهم من ستة أسهم، وكذلك إذا أوصى بشيء من ماله غير معلوم، فهو واحد من ستة (6).
وإذا وصّى رجل إلى امرأة وغلام غير مدرك، فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية ولا تنتظر بلوغ الغلام، وليس للغلام ـ إذا أرادت هي، وأدرك الغلام ـ أن يرجع في شيء مما أنفذته المرأة، إلا ما كان من تغيير أو تبديل (7).
فإن أوصى بمال في سبيل الله، ولم يسم السبيل، فإن شاء جعله لأمام المسلمين، وإن شاء جعله في حج، أو فرقه على قوم مؤمنين (Cool.
ولابأس للرجل إذا كان له أولاد أن يفضل بعضهم على بعض (9).
وإن أوصى لمملوكه بثلث ماله، قوم المملوك قيمة عادلة، فإن كانت قيمته
____________
(1) مختلف الشيعة: 512 عن علي بن بابويه.
(2) المقنع: 166.
(3) البقرة 2: 260.
(4) الحجر15: 44.
(5) معاني الأخبار: 217|1، الهداية: 163 باختلاف يسير.
(6) المقنع: 163، الهداية: 81 باختلاف يسير.
(7) المقنع: 164، وقد ورد باختلاف يسير في الفقيه 4: 155|538، والكافي 7: 46|1، والتهذيب 9: 184|743.
(Cool المقنع: 164. باختلاف يسير.
(9) المقنع: 165 باختلاف في ألفاظه.

أكثر من الثلث استسعي في الفضلة ثم اعتق (1).
وإن أوصى، بحج، وكان صرورة حج عنه من جميع ماله، وإن كان قد حج فمن الثلث، فإن لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلدته حج عنه من حيث تتهيأ، وإن أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضى وصيته، وإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق به ويتصدق منه، بدئ بالحج فإنه فريضة، وما بقي (2) جعل في عتق أو صدقة، إن شاء الله (3).
____________
(1) ورد مؤداه في التهذيب 9: 194|782 و 216|851، والاستبصار 4: 120|456 و 134|505.
(2) في نسخة « ض »: « يبقى ».
(3) المقنع: 164 باختلاف يسير.











الخاتمة:

ومن آداب الوصية أن يوصي المسلم بنيه وأهله وأقاربه، ومن حضره واطلع على وصيته بتقوى الله وطيب العمل، وأنّ لكم في إبراهيم وبنيه عليهم السلام أسوة، وفي نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أعظم قدوة {وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ} [البقرة:132] وأوصى محمد صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، وقال صلى الله عليه وسلم : «الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم» [رواه أحمد] وحذّر من الفتن، وأمر بالطاعة ولزوم الجماعة، وأوصى بأصحابة السابقين وبالمهاجرين وأبنائهم، كما أوصى ابنته فاطمة رضي الله عنها إذا هو مات أن تقول: ((إنا لله وإنا إليه راجعون((
التوصيات:
(1)اوصى كافة المسلمين جميعا بأن لا يوصوا بأكثر من الثلث للفرد الواحد .
(2)اوصي المسؤلين والحكام والقضاه بتطبيق منهج الله في الاحكام.
(3) التنبيه بضرورة اقامة الندوات والمحاظرات عن الوصية وفضلها .
(4) انبه المسلمين بان يوصوا بشيئ من الورث لاقاربهم لانه فيه صلة الرحم .
(5) اوصي جميع المسلمين بان يكتبوا وصياهم ليفضوا الخلاف.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sama-sch.rigala.net
 
بحث كامل عن الوصيةجااااااااااااااهز
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سما مدرستي :: •°•| سما طلبة الثانوي |•°• :: •°•| سما الثالث الثانوي أدبي |•°•-
انتقل الى: